الوصف
الوصف
إذا كنت تخضع لإجراءات لجوء جارية، فلا يُسمح لك بالعمل إلا إذا كان ذلك مذكورًا صراحةً في تصريح إقامتك. إذا كنت ترغب في العمل، فيجب عليك التقدم بطلب للحصول على تصريح عمل من مكتب تسجيل الأجانب. وينطبق ذلك أيضاً على التدريب المهني أو التدريب الداخلي.
إذا سُمح لك بالبقاء في ألمانيا لمدة ثلاثة أشهر، ولم تكن (أو لم تعد) ملزمًا بالإقامة في مركز استقبال أولي لطالبي اللجوء (مركز استقبال أو مركز وصول أو مركز تثبيت) ووجدت بالفعل صاحب عمل يرغب في توظيفك، فقد يُسمح لك بالعمل.
ولمعالجة طلبك، عادةً ما تستعين هيئة الأجانب بالوكالة الفيدرالية للتشغيل التي ستتحقق من ظروف العمل. بعد مرور أكثر من أربع سنوات من الإقامة المتواصلة في ألمانيا دون انقطاع، لا حاجة إلى تدخل وكالة التوظيف الاتحادية.
إذا كنت ترغب في إكمال برنامج تدريب مهني داخل الشركة (التدريب المزدوج)، يجب عليك التقدم بطلب فردي للحصول على تصريح عمل لوظيفة التدريب المحددة. لا يتطلب التدريب المهني في المدرسة الحصول على تصريح.
يتم إصدار تصريح العمل طوال مدة موافقة وكالة التوظيف الاتحادية، على الأكثر حتى انتهاء صلاحية تصريح الإقامة.
تنطبق القيود التالية:
كقاعدة عامة، لا يُسمح لك بالعمل طالما أنك ملزم بالإقامة في مركز استقبال أولي. لا يُسمح لك بالعمل إلا إذا لم تكتمل إجراءات اللجوء الخاصة بك في غضون تسعة أشهر.
إذا كنت طالب لجوء من ما يسمى بـ "بلد المنشأ الآمن"، أي من دولة عضو في الاتحاد الأوروبي أو ألبانيا أو البوسنة والهرسك أو غانا أو كوسوفو أو جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة (مقدونيا الشمالية) أو الجبل الأسود أو السنغال أو صربيا، وقدمت طلب اللجوء بعد 31 أغسطس 2015، فلا يمكنك الحصول على تصريح عمل أثناء إجراءات اللجوء.
كما أنه لا يمكن لطالبي اللجوء الذين رُفضت إجراءات لجوئهم باعتبارها لا تستند إلى أساس واضح أو غير مقبولة ولم يُمنح استئنافهم أثر إيقافي.