${spinon.layout.jumpToContent}

سالزجيتر

ترخيص تشغيل مؤسسة دعارة

الوصف

الوصف

يجب تقديم طلب للحصول على تصريح لمزاولة نشاط الدعارة من السلطة المختصة. (شرط الترخيص)

§ المادة 12 (1) من قانون حماية البغاء (ProstSchG):
يتطلب تشغيل مؤسسة دعارة الحصول على ترخيص من السلطة المختصة. ويجوز أن يكون الترخيص محدود المدة.
ويجب تمديد الترخيص عند تقديم الطلب إذا كانت الشروط المتعلقة بمنح الترخيص لا تزال قائمة.

§ المادة 12 (2) من قانون حماية البغاء (ProstSchG):
يُمنح الترخيص لتشغيل منشأة دعارة في وقت واحد لمفهوم تشغيل محدد ولمرافق هيكلية ومنشآت وغرف محددة موجودة فيها.
يُمنح الترخيص.

إذا تم استيفاء المتطلبات، يكون هناك استحقاق قانوني لمنح ترخيص لتشغيل منشأة دعارة.

الملاحظات والملاحظات التفسيرية